نادي الفرنسية
مجموعة مدارس امحاميد الغزلان
القانون الداخلي
الفصل الأول: الانخراط في النادي
* المادة 1: الانخراط في النادي
يفتح باب الانخراط عند بداية كل سنة دراسية،و يعتبر التلميذ عضوا في النادي بعد قبول طلبه من طرف الأستاذ المشرف،و أداء واجب الانخراط.
* المادة 2: المكتب المسير
يتشكل المكتب المسير للنادي بعد غلق باب الانخراط،و ذلك بطريقة الانتخاب بين الأعضاء فقط.
* المادة 3: أعضاء المكتب المسير
يتكون المكتب المسير فقط من التلاميذ،و فق البنية التالية:
- المنسق العام: يمثل النادي،ينسق بين الأستاذ المشرف و باقي أعضاء النادي،يترأس اجتماعات النادي،يحرر تقارير الأنشطة و برنامج النادي،ينسق بين النادي و إدارة المؤسسة.يتكلف بتدبير ميزانية النادي.
- نائب المنسق العام: يقوم بنفس أدوار المنسق العام،في حالة غيابه،كما يمكن أن يتولى بعض المسؤوليات التي قد يكلفه بها الأستاذ المشرف على النادي.
- الكاتب : يحتفظ بمعلومات الأعضاء،و وثائق النادي،و يسجل الحضور و الغياب عند الاجتماعات،يسجل أنشطة الأعضاء،يحرر التقارير.
- أمين المال: يسجل في ملف خاص مصاريف و مداخيل النادي،يحتفظ بميزانية النادي،و يوافق على صرفها.
- منسق اللجنة: يتكون النادي من خمس لجان تختلف مهامها،يترأس كل لجنة منسق،له علاقة مباشرة بالمنسق العام،يحضر اجتماعات النادي،يتكلف بجميـــــع أنشطـــة اللجنة،من انجـــاز و مراقبة و تقارير و غيرها من المهام.
الفصل الثاني: أنشطة النادي
المادة 4: لا تنجز أنشطة النادي كيفما كان نوعها إلا في أوقات خارجة عن أوقات الدراسة للتلميذ،كما لا يجبر على انجازها إلا أعضاء المكتب المسير فقط،و يبقى العمل داخل النادي اختياريا لباقي الأعضاء.
* المادة 5 : لا ينجز أي نشاط لأي لجنة إلا بعد تقديم طلب مباشر للسيد المدير، يتضمن نوع النشاط، مدة انجازه، مكان إنجازه لائحة الأعضاء المشاركين فيه.
* المادة 6: لا ينجز أي نشاط خارج المؤسسة باسم النادي إلا بعد التوفر على ترخيص من طرف الأستاذ المشرف و إدارة المؤسسة.
* المادة 7: يتبنى النادي مجموعة من المبادئ و القيم ينبغي التحلي بها من طرف جميع الأعضاء بدون استثناء، من أهمها:
- ترسيخ مفهوم الديمقراطية.
- العمل الجماعي.
- التضامن و التعاون.
- التواصل الإيجابي.
- تقبل الرأي الآخر.
- المبادرة و الابتكار و الإبداع.
*.
الفصل الثاث: القرارات الـتأديبية
المادة8: يتولى المكتب المسير للنادي تطبيق القرارات التأديبية في حق أعضائه و منخر طيه و هي كما يلي: التنبيه – الاندار – العزل من المهمة أو تجميد العضوية في النادي حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 9 .
المادة 9 : تتخذ في حق المخالفين لقرارات المكتب أو لأنظمتها القرارات التأديبية التالية:
التنبيه: - في حالة التغيب عن الاجتماع بدون عذر أو سابق إعلام .
- في حلة الإخلال بمهمة أو عدم الامتثال لقرارات المكتب المسير أو بالسير العادي لأشغال اللجان أو النادي.
- التهاون في أداء المهام.
الإنذار: معاودة ما هو منصوص عليه في عقوبة التنبيه و حسب حجم المخالفة السابقة بعد إخبار المعني بالأمر بقرار المخالفة المتخذة في حقه.
العزل من المهمة: - بعد إنذار المعني بالأمر بمخالفته و القيام بها مرة أخرى .
- التأثير بشكل واضح في السير العادي للمهمة المنوطة به أو بغيره.
- عدم احترام النظام الداخلي للنادي.
تجميد العضوية : - عدم الالتزام تماما ببنود النظامين الداخلي و العام للنادي أو للمؤسسة .
- القيام بأعمال مشينة تسيء بسمعة المؤسسة و النادي .
المادة 10: يتم العمل بمضمون هذا النظام مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف المكتب المسير...
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق