القانون الداخلي لنادي الفرنسية

 

نادي الفرنسية

مجموعة مدارس امحاميد الغزلان

 

  القانون الداخلي       

الفصل الأول: الانخراط في النادي

* المادة 1: الانخراط في النادي

يفتح باب الانخراط عند بداية كل سنة دراسية،و يعتبر التلميذ عضوا في النادي بعد قبول طلبه من طرف الأستاذ المشرف،و أداء واجب الانخراط.

* المادة 2: المكتب المسير

يتشكل المكتب المسير للنادي بعد غلق باب الانخراط،و ذلك بطريقة الانتخاب بين الأعضاء فقط.

* المادة 3: أعضاء المكتب المسير

يتكون المكتب المسير فقط من التلاميذ،و فق البنية التالية:

- المنسق العام: يمثل النادي،ينسق بين الأستاذ المشرف و باقي أعضاء النادي،يترأس اجتماعات النادي،يحرر تقارير الأنشطة و برنامج النادي،ينسق بين النادي و إدارة المؤسسة.يتكلف بتدبير ميزانية النادي.

- نائب المنسق العام: يقوم بنفس أدوار المنسق العام،في حالة غيابه،كما يمكن أن يتولى بعض المسؤوليات التي قد يكلفه بها الأستاذ المشرف على النادي.

- الكاتب : يحتفظ بمعلومات الأعضاء،و وثائق النادي،و يسجل الحضور و الغياب عند الاجتماعات،يسجل أنشطة الأعضاء،يحرر التقارير.

-  أمين المال: يسجل في ملف خاص مصاريف و مداخيل النادي،يحتفظ بميزانية النادي،و يوافق على صرفها.

- منسق اللجنة: يتكون النادي من خمس لجان تختلف مهامها،يترأس كل لجنة منسق،له علاقة مباشرة بالمنسق العام،يحضر اجتماعات النادي،يتكلف بجميـــــع أنشطـــة اللجنة،من انجـــاز و مراقبة و تقارير و غيرها من المهام.

الفصل الثاني: أنشطة النادي

 المادة 4:  لا تنجز أنشطة النادي كيفما كان نوعها إلا في أوقات خارجة عن أوقات الدراسة للتلميذ،كما لا يجبر على انجازها إلا أعضاء المكتب المسير فقط،و يبقى العمل داخل النادي اختياريا لباقي الأعضاء.

* المادة 5 : لا ينجز أي نشاط لأي لجنة إلا بعد تقديم طلب مباشر للسيد المدير، يتضمن نوع النشاط، مدة انجازه،    مكان إنجازه لائحة الأعضاء المشاركين فيه.

* المادة 6: لا ينجز أي نشاط خارج المؤسسة باسم النادي إلا بعد التوفر على ترخيص من طرف الأستاذ المشرف و إدارة المؤسسة.

* المادة 7: يتبنى النادي مجموعة من المبادئ و القيم ينبغي التحلي بها من طرف جميع الأعضاء بدون استثناء، من أهمها:

- ترسيخ مفهوم الديمقراطية.

- العمل الجماعي.

- التضامن و التعاون.

- التواصل الإيجابي.

- تقبل الرأي الآخر.

- المبادرة و الابتكار و الإبداع.

*.

 

الفصل الثاث: القرارات الـتأديبية

      المادة8: يتولى  المكتب المسير للنادي تطبيق القرارات التأديبية في حق أعضائه و منخر طيه و هي كما يلي: التنبيه – الاندار – العزل من المهمة أو  تجميد العضوية في النادي حسب الحالات المنصوص عليها في المادة  9  .

     المادة 9 :    تتخذ في حق المخالفين لقرارات المكتب أو لأنظمتها القرارات التأديبية التالية:

                 التنبيه:   - في حالة التغيب عن الاجتماع بدون عذر أو سابق إعلام .

                                 - في حلة الإخلال بمهمة أو عدم الامتثال لقرارات المكتب المسير أو بالسير العادي لأشغال اللجان أو النادي.

                                -  التهاون في أداء المهام.

                 الإنذار: معاودة  ما هو منصوص عليه في عقوبة التنبيه و حسب حجم المخالفة السابقة بعد إخبار المعني بالأمر بقرار   المخالفة المتخذة في حقه.

 العزل من المهمة:  - بعد إنذار المعني بالأمر بمخالفته و القيام بها مرة أخرى .

   - التأثير بشكل واضح في السير العادي للمهمة المنوطة به أو بغيره.

    - عدم احترام النظام الداخلي للنادي.

   تجميد العضوية  :  - عدم الالتزام تماما ببنود النظامين الداخلي و العام للنادي أو للمؤسسة .

-          القيام بأعمال مشينة تسيء بسمعة المؤسسة و النادي .

المادة   10:   يتم العمل بمضمون هذا النظام مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف المكتب المسير...

ليست هناك تعليقات:

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدرسة النجاح امحاميد الغزلان