نادي البيئة والصحة والتربية على حقوق الانسان
مجموعة مدارس امحاميد الغزلان
النظام الداخلي للنادي
الباب الأول: المبادئ و الأهداف.
المادة 1: يرتكز نادي البيئة والصحة والتربية على حقوق الانسان في تدبير شؤونه الداخلية و الخارجية على المبادئ التالية.
- الديمقراطية، إشراك جميع منخرطي النادي و شركائه في اتخاد القرارات وبلورتها و تطبيقها.
- المساواة ، في الحقوق و الواجبات على أساس الكفاءة و المردودية.
المادة 2: الأهداف.
- يعمل النادي على تحقيق الأهداف المسطرة في النظام العام للنادي وفي البرنامج السنوي.
الباب الثاني: العضوية.
المادة 3: يعتبر عضوا في النادي كل فرد من المؤسسة ( تلميذا أو أستاذا ) يتمتع بحقوق و عليه واجبات، بعد دفع واجب الانخراط
المادة 4: لكل عضو حق المشاركة في المناقشة و اتخاد القرارات و المساهمة في وضع البرامج و تنفيذها وكذا الترشيح لتولي المهام و المسؤوليات داخل النادي و لجانه.
المادة 5: تترتب على حقوق العضوية و واجبات نلخصها فيما يلي .
- احترام النظام الداخلي للمؤسسة و احترام النظام العام و الداخلي للنادي و كذا العمل على تحقيق أهدافه .
- أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في (3) دراهم.
- القيام بالمهام و المسؤوليات المسندة بكل جدية و مسؤولية.
- العمل على تدبير مبدأ التشاور مع احترام الرأي و الرأي الآخر (مبدأ الإختلاف).
- الانضباط لقرارات الأغلبية و الالتزام بها و العمل على تنفيذها.
- الانخراط في كل أنشطة النادي والمساهمة في إنجاحها.
الباب الثالث: الهيكلة و التسيير.
المادة 6: يسير النادي مكتب منتخب من طرف الاستاد المشرف و يعقد اجتماعاته بشكل منتظم و كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من منسق النادي أو مشرف النادي.
المادة 7: تتخذ القرارات في الاجتماعات العادية بأغلبية الحاضرين أما في الاجتماعات الاستثنائية فبأغلبيته المطلقة بعد حضور النصاب القانوني و إلا يحدد موعد آخر للاجتماع و حينئذ تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.
المادة 8 : يعين منسق النادي أو من ينوب عنه مسير الاجتماع و يلتزم الكاتب أو من ينوب عنه بتحرير المحضر و يوقعه الحاضرون بعد تلاوته.
المادة 9: لا يحق لكل عضو التغيب عن الاجتماعات العادية أو الاستثنائية بدون مبرر مقبول لثلاث مرات على التوالي، و في هذه الحلة تتخذ في حقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 20.
المادة 10 : يمكن للنادي الاستعانة بالعاملين في المؤسسة حسب الحاجة أو من الهيئات التي تربطهم شراكة مع النادي .
الباب الرابع: لجان النادي.
المادة11: يساعد المكتب المسير و تعمل إلى جانبه لجان تشكل من الأعضاء و المنخرطين و تساهم في جميع أنشطة النادي حسب المسؤوليات و المهام المنوطة بها و تحدد طبيعتها و اختصاصاتها حسب المواد 12-13-14-16.
المادة12 : لجنة الصحة : بعد تلقيها التكوين المناسب في مجال الاسعافات الاولية تتكلف بالصيدلية المدرسية ومد العون للتلاميذ في حلة مرض او اصابة.
المادة13 : لجنة الإذاعة المدرسية ، لجنة المجلة المدرسية ولجنة الايام والاعياد :تتولى إعداد المطويات و الإعلانات و الوثائق اللازمة للقيام بحملات تحسيسية واصدار مجلة اسبوعية و توعوية لفائدة المنخرطين ...
المادة 14 : لجنة الحديقة والنظافة : تهتم بنظافة المؤسسة ومحيطها وبغرس الاشجار والنباتات والاعتناء بها.
المادة 15: لجنة المسرح والاناشيد : تتكلف باعداد مسرحيات واناشيد والقائها في المناسبات والحفلات والاعياد والايام الوطنية والعالمية .ملاحظة :يمكن إضافة لجان أخرى حسب الضرورة بقرار من المكتب المسير للنادي.
المادة 16: تعقد اللجان اجتماعات بصفة منتظمة( تحديد اليوم و التوقيت مثلا مرة كل أسبوع ) أو كلما دعت الضرورة لذلك و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين من أعضائه . و يتولى منسق اللجنة مهمة تسيير الاجتماع كما يتولى المقرر مهمة تدوين محاضر الاجتماعات و إعداد التقارير لرفعها إلى مكتب النادي قصد مناقشتها و المصادقة عليها.
المادة 17: يترأس كل لجنة من اللجان عضو من المكتب المسير للنادي ويعتبر منسقا لأعمالها، و يطالب برفع تقارير شهرية للمكتب المسير للنادي، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات الاستاد المشرف.
الباب الخامس: القرارات الـتأديبية
المادة19: يتولى المكتب المسير للنادي تطبيق القرارات التأديبية في حق أعضائه و منخر طيه و هي كما يلي: التنبيه – الاندار – العزل من المهمة أو تجميد العضوية في النادي حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 20 .
المادة 20 : تتخذ في حق المخالفين لقرارات المكتب أو لأنظمتها القرارات التأديبية التالية:
التنبيه: - في حالة التغيب عن الاجتماع بدون عذر أو سابق إعلام .
- في حلة الإخلال بمهمة أو عدم الامتثال لقرارات المكتب المسير أو بالسير العادي لأشغال اللجان أو النادي.
- التهاون في أداء المهام.
الإنذار: معاودة ما هو منصوص عليه في عقوبة التنبيه و حسب حجم المخالفة السابقة بعد إخبار المعني بالأمر بقرار المخالفة المتخذة في حقه.
العزل من المهمة: - بعد إنذار المعني بالأمر بمخالفته و القيام بها مرة أخرى .
- التأثير بشكل واضح في السير العادي للمهمة المنوطة به أو بغيره.
- عدم احترام النظام الداخلي للنادي.
تجميد العضوية : - عدم الالتزام تماما ببنود النظامين الداخلي و العام للنادي أو للمؤسسة .
- القيام بأعمال مشينة تسيء بسمعة المؤسسة و النادي .
المادة 21: يتم العمل بمضمون هذا النظام مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف المكتب المسير...
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق