القانون الداخلي لنادي البيئة والصحة والتربية على حقوق الانسان

نادي البيئة والصحة والتربية على حقوق الانسان

مجموعة مدارس امحاميد الغزلان

  النظام  الداخلي  للنادي

الباب الأول: المبادئ و الأهداف.

         المادة 1: يرتكز نادي البيئة والصحة والتربية على حقوق الانسان في تدبير شؤونه الداخلية و الخارجية على المبادئ التالية.

               - الديمقراطية، إشراك جميع منخرطي النادي و شركائه في اتخاد القرارات وبلورتها و تطبيقها.

               - المساواة ، في الحقوق و الواجبات على أساس الكفاءة و المردودية.

         المادة 2:  الأهداف.

              - يعمل النادي على تحقيق الأهداف المسطرة في النظام العام للنادي وفي البرنامج السنوي.

الباب الثاني: العضوية.

         المادة 3: يعتبر عضوا في النادي كل فرد من المؤسسة ( تلميذا أو أستاذا ) يتمتع بحقوق و عليه واجبات، بعد دفع واجب الانخراط

         المادة 4: لكل عضو حق المشاركة في المناقشة و اتخاد القرارات و المساهمة في وضع البرامج و تنفيذها وكذا الترشيح لتولي المهام و المسؤوليات داخل النادي و لجانه.

        المادة 5: تترتب على حقوق العضوية و واجبات نلخصها فيما يلي .

              - احترام النظام الداخلي للمؤسسة و احترام النظام العام و الداخلي للنادي و كذا العمل على تحقيق أهدافه .

              - أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في (3) دراهم.

              - القيام بالمهام و المسؤوليات المسندة بكل جدية و مسؤولية.

              - العمل على تدبير مبدأ التشاور مع احترام الرأي و الرأي الآخر (مبدأ الإختلاف).

              - الانضباط لقرارات الأغلبية و الالتزام بها و العمل على تنفيذها.

              - الانخراط في كل أنشطة  النادي والمساهمة في إنجاحها.

الباب الثالث: الهيكلة و التسيير.

         المادة 6: يسير النادي مكتب منتخب من طرف الاستاد المشرف و يعقد اجتماعاته بشكل منتظم و كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من منسق النادي أو مشرف النادي.

         المادة 7: تتخذ القرارات في الاجتماعات العادية بأغلبية الحاضرين أما في الاجتماعات الاستثنائية فبأغلبيته المطلقة بعد حضور النصاب القانوني و إلا يحدد موعد آخر للاجتماع و حينئذ تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.

         المادة 8 : يعين منسق النادي أو من ينوب عنه مسير الاجتماع و يلتزم الكاتب أو من ينوب عنه  بتحرير المحضر و يوقعه الحاضرون بعد تلاوته.

         المادة 9: لا يحق لكل عضو التغيب عن الاجتماعات العادية أو الاستثنائية بدون مبرر مقبول لثلاث مرات على التوالي، و في هذه الحلة تتخذ في حقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 20.

         المادة 10 : يمكن للنادي الاستعانة بالعاملين في المؤسسة حسب الحاجة أو من الهيئات التي تربطهم شراكة مع النادي  .

الباب الرابع: لجان النادي.

         المادة11: يساعد المكتب المسير و تعمل إلى جانبه لجان تشكل من الأعضاء و المنخرطين و تساهم في جميع أنشطة النادي حسب المسؤوليات و المهام المنوطة بها و تحدد طبيعتها و اختصاصاتها حسب المواد 12-13-14-16.

         المادة12 : لجنة الصحة : بعد تلقيها التكوين المناسب في مجال الاسعافات الاولية تتكلف بالصيدلية المدرسية ومد العون للتلاميذ في حلة مرض او اصابة.

         المادة13 : لجنة الإذاعة المدرسية ، لجنة المجلة المدرسية  ولجنة الايام والاعياد :تتولى إعداد المطويات و الإعلانات و الوثائق اللازمة للقيام بحملات تحسيسية واصدار مجلة اسبوعية و توعوية لفائدة المنخرطين ...

          المادة 14 : لجنة الحديقة والنظافة : تهتم بنظافة المؤسسة ومحيطها وبغرس الاشجار والنباتات والاعتناء بها.

         المادة 15: لجنة المسرح والاناشيد : تتكلف باعداد مسرحيات واناشيد والقائها في المناسبات والحفلات والاعياد والايام الوطنية والعالمية .ملاحظة :يمكن إضافة لجان أخرى حسب الضرورة بقرار من المكتب المسير للنادي.

        المادة 16: تعقد اللجان اجتماعات بصفة منتظمة( تحديد اليوم و التوقيت مثلا مرة كل أسبوع ) أو كلما دعت الضرورة لذلك و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين من أعضائه . و يتولى منسق اللجنة مهمة تسيير الاجتماع كما يتولى المقرر مهمة تدوين محاضر الاجتماعات و إعداد التقارير لرفعها إلى مكتب النادي قصد مناقشتها و المصادقة عليها.

        المادة 17: يترأس كل لجنة من اللجان عضو من المكتب المسير للنادي  ويعتبر منسقا لأعمالها، و يطالب برفع تقارير شهرية للمكتب المسير للنادي، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات الاستاد المشرف.

    الباب الخامس: القرارات الـتأديبية

      المادة19: يتولى  المكتب المسير للنادي تطبيق القرارات التأديبية في حق أعضائه و منخر طيه و هي كما يلي: التنبيه – الاندار – العزل من المهمة أو  تجميد العضوية في النادي حسب الحالات المنصوص عليها في المادة  20  .

     المادة 20 :    تتخذ في حق المخالفين لقرارات المكتب أو لأنظمتها القرارات التأديبية التالية:

                 التنبيه:   - في حالة التغيب عن الاجتماع بدون عذر أو سابق إعلام .

                                 - في حلة الإخلال بمهمة أو عدم الامتثال لقرارات المكتب المسير أو بالسير العادي لأشغال اللجان أو النادي.

                                -  التهاون في أداء المهام.

                 الإنذار: معاودة  ما هو منصوص عليه في عقوبة التنبيه و حسب حجم المخالفة السابقة بعد إخبار المعني بالأمر بقرار   المخالفة المتخذة في حقه.

                 العزل من المهمة:  - بعد إنذار المعني بالأمر بمخالفته و القيام بها مرة أخرى .

                                          - التأثير بشكل واضح في السير العادي للمهمة المنوطة به أو بغيره.

                                                 - عدم احترام النظام الداخلي للنادي.

                   تجميد العضوية  :  - عدم الالتزام تماما ببنود النظامين الداخلي و العام للنادي أو للمؤسسة .

-                                                                                                     القيام بأعمال مشينة تسيء بسمعة المؤسسة و النادي .

المادة   21:      يتم العمل بمضمون هذا النظام مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف المكتب المسير...

 

ليست هناك تعليقات:

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدرسة النجاح امحاميد الغزلان